أحمد بن عبد الرزاق الدويش
41
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3975 ) س : إنني قد رضعت من زوجة جدي ، وهي أم عمي ، وأنا في السنة الثالثة من العمر ، ورضعت منها نظرا لأنني مريض ، وهي خمس رضعات ، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي ، فهل يصح الزواج أم لا ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك ؛ لأن رضاعك - من جدتك والدة عمك - بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها ؛ لقول الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 2 ) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا رضاع إلا في الحولين » أخرجه الدارقطني بإسناد
--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 2 ) سورة البقرة الآية 233